السيد البجنوردي
535
منتهى الأصول ( طبع جديد )
وتقييده فلا ربط له بكمال الإرادة ونقصها . فما يقوله بأنّ الإرادة تعلّقت بالشيء الفلاني بحيث يريد سدّ جميع أبواب عدمه إلّا باب عدمه من ناحية وجود ضدّه الفلاني : إن رجع إلى التقييد فهو ، وإلّا فلا وجه لذلك أصلا ؛ لأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء له المصلحة الملزمة : فإمّا أن يريده مطلقا ، سواء وجد التقدير الفلاني أو لم يوجد ، وإمّا أن لا يريده إلّا في ظرف وجود الشيء الفلاني وتحقّق ذلك الأمر ولو كان هو عصيان أمر آخر ، فالأوّل هو الإطلاق ، والثاني هو التقييد .